الشيخ محمد إسحاق الفياض
19
منهاج الصالحين
علت أبداً ، وتحرم بنتها على الأحوط وان نزلت ، من بنت كانت أو ابن ما دامت الأم في عقده ، فان فارقها قبل الدخول ، جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل بها حرمت عليه البنت أبداً ، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه . ( مسألة 34 ) : تحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً ، وكذا بنت أختها وأخيها إلاّ مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، وإن كان الأحوط استحباباً العقد من جديد ، هذا بدون فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بينٌ علم العمة والخالة وجهلهما ، واما العكس وهو عقد الخالة على بنت أختها والعمة على بنت أختها فهو جائز . ( مسألة 35 ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا وان نزلت ، سواء أكانت من الابن أم البنت النسبية أم الرضاعيّة ، شريطة أن يكون الزّنا بها قبل التزويج بابنتها ، واما إذا كان بعده فلا يوجب الحرمة ، على أساس ان الحرام لا يحرم الحلال ، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 36 ) : الأقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني ، سواءً كانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده . وقد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة على الواطيء أو لا ؟ والجواب : ان الوطي بالشبهة ان كان طارئاً على التزويج بالبنت لم يوجب حرمتها وإن كان قبله ، فالمشهور انه يوجب الحرمة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم الحرمة أيضاً . ( مسألة 37 ) : لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها ، فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة ، لم تحرم